تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أخذها منه ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في أنها ملك للمسلمين ، فلا تملك بوجه ، وقد نقل المصنف جملة منها ( 2 ) . وما قيل إنها تملك تبعا للآثار لا مدرك له بوجه ، بل في رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج ، قال ( عليه السلام ) : من يبيعها هي أرض المسلمين ، قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : يصنع بخراج المسلمين ماذا - الخ ( 3 ) ، فإن الظاهر منها ومن غيرها أنها ليست ملكا لأحد وإلا لكان بيعها جائزة .
هامش
1 - التهذيب 7 : 147 ، الإستبصار 3 : 109 ، عنهما الوسائل 17 : 369 ، 25 : 435 . 2 - عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين ( التهذيب 7 : 147 ، الفقيه 3 : 152 ، عنهما الوسائل 17 : 369 ) ، ضعيفة لأبي الربيع . عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( التهذيب 7 : 147 ، عنه الوسائل 17 : 370 ) ، ضعيفة لعلي بن الحارث . عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( التهذيب 7 : 149 ، عنه الوسائل 17 : 370 ) ، صحيحة . 3 - عن أبي بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف تري في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ، هي أرض المسلمين ، قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه ( التهذيب 4 : 146 ، الإستبصار 3 : 109 ، عنهما الوسائل 15 : 155 ) ، ضعيفة لأبي بردة .