أخذها منه ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في أنها ملك للمسلمين ،
فلا تملك بوجه ، وقد نقل المصنف جملة منها ( 2 ) .
وما قيل إنها تملك تبعا للآثار لا مدرك له بوجه ، بل في رواية أبي بردة
المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج ، قال ( عليه السلام ) : من يبيعها هي أرض
المسلمين ، قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : يصنع بخراج المسلمين
ماذا - الخ ( 3 ) ، فإن الظاهر منها ومن غيرها أنها ليست ملكا لأحد وإلا لكان
بيعها جائزة .
هامش
1 - التهذيب 7 : 147 ، الإستبصار 3 : 109 ، عنهما الوسائل 17 : 369 ، 25 : 435 .
2 - عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا
من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين ( التهذيب 7 : 147 ، الفقيه 3 : 152 ، عنهما الوسائل
17 : 369 ) ، ضعيفة لأبي الربيع .
عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟
فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ،
فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( التهذيب 7 : 147 ، عنه الوسائل 17 : 370 ) ، ضعيفة
لعلي بن الحارث .
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أرضا من
أرض الخراج فبني بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة
البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( التهذيب
7 : 149 ، عنه الوسائل 17 : 370 ) ، صحيحة .
3 - عن أبي بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف تري في شراء أرض
الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ، هي أرض المسلمين ، قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ،
ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه ( التهذيب 4 : 146 ، الإستبصار 3 : 109 ، عنهما
الوسائل 15 : 155 ) ، ضعيفة لأبي بردة .