وأيضا لا يشمل المقام ، لما عرفت أنه لا يملك الانسان مال غيره
بالحيازة والسبق ، وإنما ذلك في المباحات الأصلية .
وتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأرض العامرة بالأصالة فهي للإمام
( عليه السلام ) ، فلاحظ الأخبار الدالة على كونها للإمام ( عليه السلام ) ، والأخبار الدالة
على الأحقية بالاحياء والعمل ، فلا يملكه أحد بالحيازة إلا أن يعمل
فيها عملا ، بأن للعامل حق الاختصاص فقط فيجب عليه الخراج إن كان
غير شيعي ، فلا يجوز لغير الشيعة أن يتصرف فيها ، بل لو حازها غير
الشيعة فلها أخذها من يده لكونه غاصبا ، فلا يقاس ذلك بالموات
بالأصل .
3 - ما عرض له الحياة بعد الموت
القسم الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت ، فهل تكون ملكا
للمحبي أو لا ، وجهان ، قد تقدم الكلام فيه في القسم الأول ، فإن البحث
في القسم الأول كان في الموات بالأصل وأنه يصير ملكا للمحيي أم لا ،