تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

الكلام في ولاية عدول المؤمنين

قوله : مسألة في ولاية العدول المؤمنين . أقول : إذا قلنا بولاية الفقيه وأمكنت الإجازة منه في الموارد التي لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه ، أو لم يمكن الاستيذان منه لعدم الوصول إليه وإن كان موجودا ، فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الإمام ( عليه السلام ) في صورتي الاستيذان وعدمه ، أما في فرض امكان تحصيل الإذن منه فلا كلام فيه ، فلا بد من تحصيله منه ، وأما في فرض عدم امكان الوصول إليه فيقع الكلام هنا في جهتين : الأولى : في جواز ولاية غير الفقيه من العدل وغيره ، أو اختصاصها بالعدل الإمامي ، وبيان وظيفته في نفسه . الثاني : في بيان وظيفة من عامل مع هذا الولي ، فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا .

1 - في جواز ولاية غير الفقيه

ألف - الاستدلال عليه بالأصل أما الكلام في الجهة الأولى ، فمقتضى الأصل بالنسبة إلى الأمور التي واجبة مطلقة ولكن يشك في اعتبار إذن الفقيه في صحته كصلاة الميت ، فلا اشكال في صحته من أحد ولو من الفساق من المؤمنين ، ولا يجب تحصيل الإذن من عدول المؤمنين ولو في فرض التمكن من التحصيل ، وأما في الأمور التي يشك في أصل وجوبها إلا بإذن الفقيه ، كالتكاليف
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 302 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني