وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار إذن الفقيه فيه ، وإن كان ثابتا
بمقتضى الأصل فلا بد أن ينفي احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءة .
وأما في الأمور الأخر التي نشك في أصل وجوبها بدون إذن الفقيه أو
في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم ، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان
ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل ، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في
الأوقاف وسهم الإمام ( عليه السلام ) وأموال الصغار حسبة إلا بإذن الفقيه ، سواء
كان ولاية الفقيه ثابتة بالأصل أو بالدليل .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 301
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٠١