تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار إذن الفقيه فيه ، وإن كان ثابتا بمقتضى الأصل فلا بد أن ينفي احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءة . وأما في الأمور الأخر التي نشك في أصل وجوبها بدون إذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم ، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل ، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الأوقاف وسهم الإمام ( عليه السلام ) وأموال الصغار حسبة إلا بإذن الفقيه ، سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالأصل أو بالدليل .