تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين المقامين ، فإن قلنا إن النصف له ظهور في النصف المشاع فيقدم على كل من الظهورين ، إذ ظهور البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الأصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع ، إذا لم يرد على مال غيره ، وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك ، وإن لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وإن كان حقيقة فيه أيضا ، ولكنه من باب كونه مصداقا لكلي النصف الشامل له وللنصف المختص وللنصف المختص لشريكه ، وأما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا انصرافا . وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه ، سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة ، أو لم يكن جائز التصرف ، وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد ، فلا وجه للتفريق بوجه ، فافهم ( 1 ) . - 1 - إلى هنا تم الجزء الرابع من الكتاب حسب تجزئة المؤلف ( رحمه الله ) ، وذكر : كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الأحد شهر شعبان سنة ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس .