تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المصنف تعارض ظهور النصف في النصف المشاع وظهور البيع والتصرف في النصف المختص . وقد قلنا إن ظهور النصف يتقدم على الظهور الآخر ، ولكن لا نسلم ظهور النصف في المشاع لا بالوضع ولا بالانصراف ، بل المتبع إنما هو ظهور البيع في الحصة المختصة ، فيكون ظهور البيع في بيع مال نفسه كما هو الظاهر في جميع الموارد إذا لم تكن قرينة على الخلاف ، فإن النصف وإن كان حقيقة في النصف المشاع أيضا ولكن ظاهر البيع أن الشخص يبيع مال نفسه فيشمله دليل الوفاء ، لكون ذلك الظهور متبعا ما لم تقم قرينة على الخلاف ، فيكون المقام مثل بيع الغانم المشترك بين عبد نفسه وعبد غيره المعين ، بظهور البيع في عبد نفسه فيرفع الاجمال به .
ألف - الاقرار ولا ينافي ذلك مسألة الاقرار بكون نصف الدار لزيد مثلا المحمول على النصف المشاع ، بحيث يكون النتيجة أن الربع من مال المقر ، وذلك أن ظهور البيع كما عرفت أنه متعلق على ماله ، وهذا بخلاف الاقرار فإنه اخبار عن الواقع ، فمفاده أن نصف الدار واقعا لزيد لا النصف المختص لي ، فظاهر ذلك هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصة نفسه وعن حصة الغير ، فيلزم له الربع لأن الاقرار بمقدار ثابت عليه ، وأما بالنسبة إلى الربع الآخر فاقرار في حق الغير فلا ينفذ إلا أن تكون هناك قرينة على إرادته من النصف النصف المختص فهو اقرار آخر ، وبالجملة هذه المسألة أجنبية عن المقام بتمام الجهة .

ب - الطلاق

وأما مسألة الطلاق ، فهي عين محل الكلام ، وهي أنه لو زوج أحد