تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وذلك لأن صحة بيع العبد بكتاب وكونه للبايع يستلزم صحة بيع العبد بفرس ، فإن صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس ، فإنه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا إلى المشتري ولا يصح بيع المشتري ذلك العبد بكتاب صحيحا فإن موردهما واحد ، أي البيعان وردا على العبد وإن كان البايع في أحدهما هو الفضولي وفي الآخر هو المشتري . وإذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم أيضا من غير توقف على الإجازة ، فإن لازم صحة بيع العقد بفرس وكون العبد للمشتري أن يكون الفرس للبايع ، وإلا فلا يصح بيع العبد بفرس ، وإذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب ، مع أنا فرضنا صحته بإجازة المالك ، فيعلم من ذلك كون الفرس للبايع ، فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من غير توقف على الإجازة لكونه بيعا لماله وواقعا في ملكه . ثم إن هذا الذي ذكرناه إنما هو على الكشف ، وأما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك وإلا فيبطلان كما هو واضح .

إجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية

الأمر الثاني : إن مرادنا من استلزام إجازة واحد من العقود صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية ، أي يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز ولازما له أو ملزوما عليه ، بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للآخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز وإن لم يكن