تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
المبادلة الواقعة بين العبد والكتاب بيعا لما لا يملك وما ليس عنده فيتوقف صحته وعدمه مطلقا أو مع الإجازة وعدمها ، على ما تقدم من بيع مال غيره لنفسه ثم ملكه ، فراجع .

بيان آخر

قوله ( رحمه الله ) : الثالث : المجاز أما العقد . أقول : وحكم المسألة في غاية السهولة ، ولكن تصويرها في غاية الصعوبة ، وقد ذكره المصنف وأوضحه بأمثلة ، ونحن أيضا نوضح المسألة بالمثال الذي ذكره المصنف ، ولكن نحلله إلى مثالين لأجل التوضيح . وحاصل ما ذكره المصنف من تصوير تعلق الإجازة بالمجاز قبل تصويره بمثال ، هو أن العقد المجاز إما هو العقد الواقع على نفس مال الغير ، أو العقد الواقع على عوض مال الغير ، وعلى كلا التقديرين فأما أن يكون المجاز أول عقد وقع على مال الغير أو عوضه أو آخره ، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف . ومحصله : أن العقد المجاز تارة يكون أول عقد وقع على عين مال الغير ، وآخر يكون آخر عقد وقع على عين مال الغير ، وثالثة يكون أول عقد وقع على بدل مال الغير ، ورابعة آخر عقد وقع على بدل مال الغير ، فهذه أربعة صور ، وأيضا قد يكون المجاز العقد المتوسط ، فهو تارة يكون وسطا بين عقدين واقعا على مورده ، وأخرى يكون وسطا بين عقدين واقعا على بدل مورد هذا العقد الوسطي ، وثالثة يكون العقد السابق منه واقعا على مورده واللاحق به واردا على بدل مورده ، ورابعا يكون عكس ذلك ، فهذا العقد الوسط الذي يكون موردا للإجازة تارة