تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
إلا أنه بلا مدرك لامكانه في المالك المتجدد بالإرث ونحوه . وأما على النقل ، فالعقد قد وقع من المتعاقدين ويبقي إلى زمان الإجازة معلقا في الهواء حتى يجيزه المجيز ، فإذا أجاز يستند إليه العقد ، وموت الأصيل أو غيره من أحد طرفي العقد لا يضر بالعقد الواقع ، فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه ، إذن فتشمله العمومات والمطلقات . وبعبارة أخرى أن العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة غير جهة الإجازة ليستند إلى المجيز وتشمله العمومات ، فلا يخرج عن الجهة التي وقع عليها كما هو بديهي الوضوح ، نعم لو كان الميت هو الأصيل لصار العقد من قبل وراثه أيضا فضوليا ، فتتوقف صحته على إجازتهم أيضا كتوقفها على إجازة المجيز الآخر . وبالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة ، غاية الأمر أنه على الكشف ينتقل المال بموت الأصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله أيضا ، وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعي فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة وبإجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد إليه ، فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث ، فإنه على القول بالنقل والكشف مقتضى العمومات والاطلاقات صحة العقد وإن لم تكن الأدلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم اطلاقها أو عمومها .
2 - عروض الكفر على أحدهما أو كليهما الثمرة الثانية أن يعرض الكفر على أحدهما أو كليهما ، سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا والآخر أصيل ، حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 824 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي