تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
فيه كما كان غير مقدور تكوينا ، فحيث إن المنذور لا يجوز التصرف فيه تكليفا فيكون ممنوعا من ذلك وضعا أيضا ، وبهذا استند في أن النواهي تدل على الفساد في المعاملات ، وبنى على ذلك دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات . وفيه إن كان المراد من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي المشهور بين الناس من حيث التكليف فهو مسلم ، وإن كان المراد من ذلك من حيث الوضع فهو أول الكلام ، إذ لم يدل دليل على أن ما تعلق به النهي وحكم بحرمة التصرف فيه فهو مما لا ينفذ التصرف فيه فيحكم ببطلانه كما هو واضح . إذن فلا وجه لما زعمه شيخنا الأستاذ ، من الحكم بعدم نفوذ التصرف في المنذور مستندا على هذا الوجه غير الوجيه ، فإنه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين حرمته وضعا ، وما اعتمد عليه في دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات فبلا وجه .

ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل

قوله ( رحمه الله ) : ثم إن بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر . أقول : ذكر الشيخ الكبير ( 1 ) ثمرات آخر على القول بالكشف أو النقل ، فنذكرها تبعا لشيخنا الأنصاري :

1 - موت الأصيل قبل الإجازة

إنه لو مات أحد طرفي العقد من البايع أو المشتري ، سواء كان العقد من قبل كليهما فضوليا أو من قبل أحدهما ، فنفرض الكلام فيما لو كان
هامش
1 - شرح القواعد : 62 .