تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
والجواب على وفقه أن موضوع الوجوب التكليفي لم يتم بعد ، فهل يتحقق الحكم بدون الموضوع . فتحصل أنه على القول بالنقل يجوز للأصيل أن يفسخ العقد قبل الإجازة .

الحكم على القول بالكشف

وأما على القول بالكشف ، فهنا جهات للكلام : 1 - في جواز فسخ الأصيل منهما وعدمه ، أي تأثيره وعدم تأثير على الكشف . والذي ينبغي أن يقال إنه لا يؤثر الفسخ في انحلال العقد ، فإن أساس القول بالكشف هو أن العقد بحسب نفسه تمام السبب والموضوع لوجوب الوفاء بالعقد ، كما عرفت عن الشهيد والمحقق الثانيين ، وبعد تحققه لا معنى لفسخ الأصيل ذلك ، فإن أدلة وجوب الوفاء بالعقد وكونه لازما لا ينفسخ بأجمعها شاملة للمقام ، فإن عمدتها على ما تقدم في المعاطاة قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ( 1 ) . فلا شبهة أن الفسخ بعد تحقق الالتزام ليس تجارة عن تراض بل يكون أكل المال بالباطل ، وأما مع العلم بعدم الإجازة فأيضا لا يحتاج إلى الفسخ بتحققه بدونه ، فهو أما لا يؤثر وأما لا نحتاج إليه . وبالجملة على ملاك الكشف من تحقق تمام الموضوع للوفاء بالعقد لا يؤثر فيه الفسخ بوجه ، ويدل عليه أدلة اللزوم . 2 - في أنه على القول بعدم تأثير الفسخ فيه وضعا فهل يجوز للأصيل
هامش
1 - النساء : 29 .