تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
حلف الموكل على نفي الإذن أما الفرع الذي حكاه المصنف عن بعض ، من أنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن - الخ ، فتارة نفرضه في غير زمان الخيار وأخرى في زمانه ، كما فرضه كذلك شيخنا الأستاذ ، وإليك لفظ مقرر بحثه : وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم إنما هو لأمارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا ، بل لا يبعد أن يكون نفس انكار الوكالة فسخا كما أن انكار الطلاق رجوع ( 1 ) . وإن كان في زمان الخيار فينفسخ العقد بإنكار الوكالة بلا احتياج إلى الحلف على نفي الإذن في اشتراء الوكيل ، وذلك لأن الموكل إذا أنكر وكالة المشتري فقد أقر بكون المبتاع للغير ، ولا شبهة أن هذا اقرار على نفسه فيكون نافذا ، وهذا نظير انكار الطلاق في العدة الرجعية ، فإنه يكفي في الرجوع إلى المطلقة بلا احتياج إلى الحلف على عدم وقوع الطلاق ، ضرورة أن انكار الطلاق اقرار على الزوجية ولوازمها من الانفاق وغيره فيكون اقرارا على نفسه فينفذ ، على أن الحلف لا يكشف إلا عن الكراهة الباطنية وعدم الرضا ، ومن الظاهر أن مجرد عدم الرضا لا يكفي في الرد بل لا بد فيه من الانشاء ، وقد عرفته آنفا . ومن هنا ظهر أنه لا يتم ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ، وهذا لفظه : وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم ، ولو سلم فمن جهة الاقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له .
هامش
1 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 39 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 742 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي