تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
والشهيد والسيوري والصيمري والكركي ، وحكي عن فخر الاسلام أنه اختاره بناء على صحة الفضولي ( 1 ) . وهذا مقتضى اطلاق الباقين ، بل هو لازم فتوى الأصحاب في ترتب العقود على أحد العوضين ، حيث حكموا بأن للمالك أن يجيز منها ما شاء ، ومن الظاهر أنه لا تتم هذه الفتوى باطلاقه إلا على القول بصحة بيع الفضولي لنفسه . وعن فخر المحققين أنه على القول ببطلان بيع الفضولي فبيع الغاصب أولى بالبطلان وعلى القول بوقوف بيع الفضولي على الإجازة فالأكثر على أنه كذلك في الغاصب مع جهل المشتري - الخ . ثم إنه يقع الكلام هنا أيضا في جهتين ، حذو المسألة السابقة : الأولى : في وجود المقتضي لصحة البيع وعدمه ، والثانية في وجود المانع عن ذلك وعدمه . الجهة الأولى : في وجود المقتضي أما الجهة الأولى ، فلا شبهة في أن بيع الفضولي لنفسه مع لحوق الإجازة من المالك مشمول للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها ، وهذا ظاهر . ويضاف إلى ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الأولى ، حيث عرفت دلالتها على صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع وبضميمة ترك الاستفصال ، ضرورة أنه لو كان هناك
هامش
1 - المبسوط 2 : 386 ، شرايع الاسلام 2 : 205 ، جامع المقاصد 8 : 251 ، القواعد 2 : 247 ، إيضاح الفوائد 2 : 367 ، المسالك 5 : 300 ، مقابس الأنوار : 137 ، الجواهر 26 : 384 .