تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
للمعاقدة والمعاهدة ، غاية الأمر أن نفوذه متوقف على إجازة السيد ، ولا شبهة في أن هذا غير ما هو مورد البحث في مبحث الفضولي ، وإذن فلا وجه لدعوى الفحوى المتقدمة . 2 - من ناحية عموم التعليل المذكور في تلك الأخبار ، حيث إن الإمام ( عليه السلام ) قد علل فيها صحة نكاحه بإجازة المولي ، بأن نكاحه مشروع بذاته وأنه ليس معصية لله تعالى ، ومن الظاهر أنه لا يفرق في مشروعية نكاح العبد وعدم كونه معصية لله ونفوذه بإجازة المولي بين كونه مسبوقا بالنهي وعدمه ، فإذا صح النكاح صح كل معاملة مشروعة بذاته ، فإن كونه معصية للسيد مما يرجي زواله ، وهذا بخلاف ما إذ كان ذلك معصية لله فإنها غير قابلة للزوال . ولكن ظهر جوابه مما تقدم ، من أن الزواج الصادر من العبد مستند إليه وعقد له وإن كان نفوذه مشروطا برضا المولي ، فلا ربط له بالفضولي المصطلح ، فيكون ذلك نظير بيع الراهن العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، وتزويج بنت الأخ وبنت الأخت بدون إذن العمة والخالة ، وإذن فلا يمكن التمسك بعموم التعليل المذكور في تلك الروايات إلا فيما يسانخ مورد التعليل . وأما بقية الوجوه فقد عرفت أنها لم تدل على صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع فكيف إذا كان مسبوقا به ، وكذلك المؤيدات المتقدمة ، فلا وجه لإطالة البحث عن ذلك .

الجهة الثانية : في عدم المانع

ذكر المصنف : أن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة ، بناء على أنه لا يعتبر