4 - انتقاض منعه بالشراء
أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء ، فإن
المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع .
وأجاب عنه المصنف وإليك نصه : وفيه أن التمليك فيه ضمني ،
وإنما حقيقته التملك بعوض . . . وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه
بمستأجر العين بعين ، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال
أعني المنفعة .
ولكنا لم نفهم معنى محصلا للتمليك الضمني ، إذ يرد عليه أولا : أنه
إن كان مراده من التمليك الضمني التمليك التبعي ، بمعنى أن البائع يملك
ماله للمشتري أولا ويملك المشتري ماله للبائع ثانيا .
فيرد عليه أن لازم ذلك أن ينعكس الأمر فيما إذا تقدم القبول على
الايجاب ، بأن يكون التمليك من ناحية المشتري أولا والبيع من ناحية
البائع ثانيا .
وإن كان مراده من التمليك الضمني أن ألفاظ الايجاب والقبول إنما
تدل بالدلالة المطابقية على تمليك المشتري ماله للبائع ، سواء في ذلك
تقدم القبول على الايجاب وعدمه ، إن كان مراده هذا فيرد عليه أن هذا
يرجع إلى جهة الدلالة ومقام الاثبات ، فلا يوجب فرقا بين التمليكين لبا
وفي مقام الثبوت ، بداهة أن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة ،
ومن الضروري أنه يستحيل تحقق التبديل بين شيئين إلا أن ينتقل كل
منهما إلى محل الآخر في آن واحد وفي مرتبة واحدة ، وعليه فلا يعقل
وجود التمليك من ناحية البائع إلا في آن وجود التمليك من ناحية
المشتري .