5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال
أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال ، انتقض طرده بالصلح على
تملك عين بمال .
ويتوجه عليه : أن مفهوم الصلح هو التسالم ، ويعبر عنه في لغة
الفارس بلفظ : سازش وسازكاري ، وعليه فالمدلول المطابقي لكلمة
الصلح إنما هو انشاء التسالم على أمر معلوم ، ومن الظاهر أن هذا العنوان
يغاير عناوين سائر العقود ، إذ المنشأ فيها أولا وبالذات عنوان آخر غير
عنوان التسالم .
بديهة أن كل معاملة وإن كانت لا تصدر إلا عن تسالم بين الطرفين على
تلك المعاملة ، لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس هذا
العنوان ، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين معاملة وقع التسالم عليها من
الطرفين .
نعم ، إن نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تكون تمليك عين بعوض فتتحد
مع نتيجة البيع ، وقد تكون تمليك عين مجانا فتتحد مع نتيجة الهبة ، وقد
تكون تمليك منفعة بعوض فتتحد مع نتيجة الإجارة ، وقد تكون تمليك
منفعة مجانا فتتحد مع نتيجة العارية ، وقد تكون نتيجة الصلح غير ذلك
من الأمور ، كما إذا كان الصلح على حق غير قابل للبيع أو على اسقاط
لحق الدعوى ، وعلى كل حال لا يكون الصلح مصداقا للبيع ولا لغيره من
العقود .
ومما يدل على مغائرة البيع والصلح مفهوما هو أن الصلح - كما عرفته
قريبا - التسالم ، ومن الواضح أن مفهوم التسالم يستحيل تعلقه بالأعيان ،
بل لا بد وأن يتعلق ذلك إما بالفعل كالاسقاط والعفو والتمليك