تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
والرواية ضعيفة بالحسن بن عمارة . ووجه الاستدلال هو أن أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح إلا على صحة بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة وإلا فلا شئ للمالك من الربح ، فكأن الرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة من المالك عن ظهور الربح ليستحق الربح . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي . وثانيا : أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة إما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي ، ولكن لا قرينة في الرواية على ذلك .

الوجه الثالث عشر

ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة ، من أنه إذ أرضى المالك بعد ظهوره كان له وإلا ضمنه المتصدق ( 1 ) . وفيه أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للإذن الشرعي وإن لم يرض به المالك ، وإنما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا ، كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك ، وأما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة فأيضا غير مربوط بالبيع الفضولي وإنما الإجازة هناك شرط
هامش
1 - عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر ، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له ، إلا أن يرضي صاحبها فيدعها والأجر له ( قرب الإسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 165 ، عنهما الوسائل 25 : 445 ) ، صحيحة لصحة طريق الشيخ إلى كتابه .