تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
ويرد عليه أن كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد وعدم امكان استرداد المبيع وإن كان ممكنا في الجملة إلا أن هذا لا يجري في جميع الروايات ، لأنه حكم الإمام ( عليه السلام ) في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه ، كما يظهر ذلك لمن يلاحظها .

الوجه الثامن

الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم . قال المصنف وهذا نصه : ومن هذا القبيل - أي من قبيل أخبار المضاربة - الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم ، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة ( 1 ) تبعا للشهيد ( 2 ) كان من أفراد المسألة ، وإن عمل باطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم ، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة ، فتأمل . وقال في البلغة : منها ما ورد مستفيضا وفيه الصحيح والمعتبر فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغير إذن وليه أنه يضمن المال والربح للطفل اليتيم ، والتقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف . ويرد عليه أولا : جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا استيناس بشئ منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الإجازة فضلا عن الدلالة عليها .
هامش
1 - كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 357 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 5 ، والسيد العاملي في المدارك 5 : 20 ، والبحراني في الحدائق 12 : 26 . 2 - الدروس 1 : 229 .