وحكي التصريح بذلك كله عن النهاية والشرايع والنافع والتذكرة
والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح ( 1 ) ، وقضية
اطلاق جمع آخر .
بل حكي الاجماع عن الغنية والسرائر على أنه يضمن فيما إذا خالف
في السفر وابتياع المعين ( 2 ) ، وعن جامع المقاصد أنه لا بحث فيه بل نسبه
إلى الأصحاب ( 3 ) .
بل في الرياض أنه لا خلاف فيه ( 4 ) ، وعن ظاهر جامع المقاصد
وموضعين من المسالك أن الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين
الأمرين ( 5 ) ، وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى ( 6 ) ، وعن موضع من مجمع
البرهان كأنه لا خلاف فيه ، وفي آخر أن الخلاف فيه غير معلوم ( 7 ) .
وعلى الجملة أنه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمة
على التعبد المحض ، وتفصيل الكلام في محله .
ثم إن شيخنا الأستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربح
ودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال : ثم إن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة ، محمول على
ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقق الخسران ( 8 ) .
هامش
1 - النهاية : 385 ، الشرايع 2 : 14 ، التذكرة 1 : 462 .
2 - الغنية : 207 ، السرائر 2 : 415 .
3 - جامع المقاصد 3 : 5 .
4 - الرياض 1 : 512 .
5 - المسالك 1 : 356 .
6 - إيضاح الفوائد 1 : 417 .
7 - مجمع البرهان 8 : 158 .
8 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 30 .