تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
وحكي التصريح بذلك كله عن النهاية والشرايع والنافع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح ( 1 ) ، وقضية اطلاق جمع آخر . بل حكي الاجماع عن الغنية والسرائر على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر وابتياع المعين ( 2 ) ، وعن جامع المقاصد أنه لا بحث فيه بل نسبه إلى الأصحاب ( 3 ) . بل في الرياض أنه لا خلاف فيه ( 4 ) ، وعن ظاهر جامع المقاصد وموضعين من المسالك أن الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الأمرين ( 5 ) ، وعن ايضاح النافع أن عليه الفتوى ( 6 ) ، وعن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه ، وفي آخر أن الخلاف فيه غير معلوم ( 7 ) . وعلى الجملة أنه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمة على التعبد المحض ، وتفصيل الكلام في محله . ثم إن شيخنا الأستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربح ودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال : ثم إن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة ، محمول على ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقق الخسران ( 8 ) .
هامش
1 - النهاية : 385 ، الشرايع 2 : 14 ، التذكرة 1 : 462 . 2 - الغنية : 207 ، السرائر 2 : 415 . 3 - جامع المقاصد 3 : 5 . 4 - الرياض 1 : 512 . 5 - المسالك 1 : 356 . 6 - إيضاح الفوائد 1 : 417 . 7 - مجمع البرهان 8 : 158 . 8 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 30 .