تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
لم يصح ما نسب إلى ابن حمزة ( رحمه الله ) ( 1 ) من أن نكاح العبد وكذا نكاح الحر لغيره فضولا كنكاح الولي الشرعي والعرفي أنما يصح بالإجازة لخصوصية خاصة في كل مورد ، فلا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية ، وذلك لعدم الفارق بينها وبين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع ، ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك .

الوجه السادس

الروايات الواردة في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فإنها تدل على أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد
هامش
1 - الوسيلة : 249 . 2 - عن الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ( تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 86 ، عنه الوسائل 9 : 552 ) ، مجهول . عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق ( التهذيب 4 : 137 ، الإستبصار 2 : 58 ، المقنعة : 45 ، عنهم الوسائل 9 : 544 ) ، صحيحة . عن الحكم بن علباء الأسدي - في حديث - قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا ، واشتريت متاعا واشتريت رقيقا ، واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به ، فقال : أما أنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت ، وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة ( التهذيب 4 : 137 ، الإستبصار 2 : 58 ، المقنعة : 45 ، عنهم الوسائل 9 : 528 ) ، ضعيفة لحكم بن علباء . عن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء ، ألا وأنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم ( تفسير القمي 2 : 254 ، عنه المستدرك 7 : 303 ) ، ضعيفة . في عوالي اللئالي : سئل الصادق ( عليه السلام ) فقيل له : يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ، فقال ( عليه السلام ) : ما أنصفناكم إن واخذناكم ولا أحببناكم إن عاقبناكم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم ( عوالي اللئالي 2 : 246 ، عنه المستدرك 7 : 303 ) ، ضعيفة .