تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ثم إنه هل للطرف غير المكره فسخ العقد قبل صدور الرضاء من المكره ، فيه كلام سيأتي في بحث العقد الفضولي ، فإن الملاك مشترك فيه بين البابين ، وإلى هنا جف القلم في بيع المكره وتوابعه ، والحمد لله أولا وآخرا .
4 - إذن المولى لو كان العاقد عبدا قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا ، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده . أقول : لا شبهة في أن العبد ليس كالحر العاقل بحيث يكون مستقلا في التصرف ، ولا أنه مثل المجانين بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر بوجه ، وإنما هو برزخ بينهم وبين الحر العاقل .

الأقوال في تصرفات العبد

ثم إن الأقوال في تصرفات العبد ثلاثة : 1 - إنه محجور عن كل تصرف إلا الضروريات التي بها عيشه . 2 - إن جميع تصرفاته نافذة إلا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى ، وحينئذ فلا بأس في نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى ، كأن يتوكل عن غيره في معاملة أو ايقاع ، أو يضمن دين شخص بشرط أن يؤديه لصاحب الدين بعد انعتاقه أو أشباه ذلك . 3 - إنه لا يجوز تصرفه في كلما يعد شيئا معتدا به بحسب العرف والعادة ، من غير فرق في ذلك بين ما يتعلق بأموال سيده وما يتعلق بنفسه من عقد أو ايقاع وما يتعلق بأمواله ، بناءا على كونه مالكا شرعا ، وما يتعلق بسائر الناس من التصرف في أموالهم أو أنفسهم بعقد أو ايقاع ، فإن