تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ومنها : ما دل على عدم نفوذه ( 1 ) . ومنها : ما دل على نفوذه إذا عقل ( 2 ) . ومنها : ما دل على نفوذه إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) . وحيث لا يحتمل أن يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا ، فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبي إذا عقل بما دل على نفوذ طلاقه إذا بلغ عشرا ، وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ
هامش
1 - عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس طلاق الصبي بشئ ( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 76 ، الإستبصار 3 : 303 ، عنهم الوسائل 22 : 77 ) ، صحيح . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( الكافي 6 : 124 ، عنه الوسائل 22 : 78 ) ، موثق بابن سماعة وغيره . وعن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز ( التهذيب 8 : 73 ، عنه الوسائل 22 : 83 ) ، مجهول بمحمد بن سهل . 2 - عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم ( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 76 ، الإستبصار 3 : 303 ، عنهم الوسائل 22 : 78 ) ، موثق بابن بكير ، وفي بعض النسخ : لا يجوز . 3 - عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 75 ، عنهما الوسائل 22 : 77 ) . وعن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( الوسائل 22 : 78 ) ، موثق بابن بكير . قال سيدنا الأستاذ : إن هذه الرواية وإن كانت غير موجودة في نسخة الكافي إلا أنه يحتمل أن يكون السقط من النساخ وقد أخرجها الشيخ وصاحب الوسائل من النسخة التي كانت هي موجودة فيها . ولكن الظاهر أن هذه هي رواية ابن أبي عمير المتقدمة ، وأن هذا السند لحديث آخر المذكور قبلها ، وكان السقط من النساخ كما يظهر من ملاحظة الكافي .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 548 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي