ومنها : ما دل على عدم نفوذه ( 1 ) .
ومنها : ما دل على نفوذه إذا عقل ( 2 ) .
ومنها : ما دل على نفوذه إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) .
وحيث لا يحتمل أن يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا ،
فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبي إذا عقل بما دل على نفوذ
طلاقه إذا بلغ عشرا ، وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ
هامش
1 - عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس طلاق الصبي بشئ
( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 76 ، الإستبصار 3 : 303 ، عنهم الوسائل 22 : 77 ) ، صحيح .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( الكافي
6 : 124 ، عنه الوسائل 22 : 78 ) ، موثق بابن سماعة وغيره .
وعن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه
والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز ( التهذيب 8 : 73 ، عنه الوسائل 22 : 83
) ، مجهول بمحمد بن سهل .
2 - عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته
وصدقته وإن لم يحتلم ( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 76 ، الإستبصار 3 : 303 ، عنهم الوسائل
22 : 78 ) ، موثق بابن بكير ، وفي بعض النسخ : لا يجوز .
3 - عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبي إذا
بلغ عشر سنين ( الكافي 6 : 124 ، التهذيب 8 : 75 ، عنهما الوسائل 22 : 77 ) .
وعن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ
عشر سنين ( الوسائل 22 : 78 ) ، موثق بابن بكير .
قال سيدنا الأستاذ : إن هذه الرواية وإن كانت غير موجودة في نسخة الكافي إلا أنه يحتمل
أن يكون السقط من النساخ وقد أخرجها الشيخ وصاحب الوسائل من النسخة التي كانت هي
موجودة فيها .
ولكن الظاهر أن هذه هي رواية ابن أبي عمير المتقدمة ، وأن هذا السند لحديث آخر
المذكور قبلها ، وكان السقط من النساخ كما يظهر من ملاحظة الكافي .