وهذا هو الحق للروايات الدالة على أن الصبي إذا بلغ عشرا تجوز
وصيته ( 1 ) ، فتكون هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم نفوذ
أمر الصبي ، وهذا ظاهر .
نعم في صحة وصيته للغرباء اشكال ، وذلك من جهة التصريح بعدم
نفوذها في صحيحة محمد بن مسلم .
هامش
1 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين
جازت وصيته ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه 4 : 145 ، عنهما الوسائل 19 : 362 ) ، موثق بابان بن عثمان .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله
في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته
( الكافي 7 : 29 ، الفقيه 4 : 145 ، التهذيب 9 : 182 ، عنهم الوسائل 19 : 361 ) ، صحيح .
وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الغلام إذا حضره الموت
فأوصي ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه
4 : 146 ، التهذيب 9 : 181 ، عنهم الوسائل 19 : 360 ) ، صحيح .
وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله
ما أعتق أو تصدق وأوصي على حد معروف وحق فهو جائز ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه 4 : 145 ،
التهذيب 9 : 181 ، عنهم الوسائل 19 : 362 ) ، ضعيف بموسى بن بكر .
وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ، قال :
إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ( التهذيب 9 : 182 ، عنه الوسائل 19 : 363 ) ، مجهول بعلي
ابن محمد بن الزبير .
وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ،
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( الكافي 6 : 124 ) ، مجهول بابن الزبير ، ورواه في الكافي في
باب طلاق الصبيان 6 : 124 بسندين آخرين أحدهما ضعيف والآخر موثق .
وعن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال :
إذا أصاب موضع الوصية جازت ( التهذيب 9 : 181 ، عنه الوسائل 19 : 363 ) ، مجهول بابن
الزبير .