تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وهذا هو الحق للروايات الدالة على أن الصبي إذا بلغ عشرا تجوز وصيته ( 1 ) ، فتكون هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي ، وهذا ظاهر . نعم في صحة وصيته للغرباء اشكال ، وذلك من جهة التصريح بعدم نفوذها في صحيحة محمد بن مسلم .
هامش
1 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه 4 : 145 ، عنهما الوسائل 19 : 362 ) ، موثق بابان بن عثمان . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته ( الكافي 7 : 29 ، الفقيه 4 : 145 ، التهذيب 9 : 182 ، عنهم الوسائل 19 : 361 ) ، صحيح . وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصي ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه 4 : 146 ، التهذيب 9 : 181 ، عنهم الوسائل 19 : 360 ) ، صحيح . وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصي على حد معروف وحق فهو جائز ( الكافي 7 : 28 ، الفقيه 4 : 145 ، التهذيب 9 : 181 ، عنهم الوسائل 19 : 362 ) ، ضعيف بموسى بن بكر . وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ، قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ( التهذيب 9 : 182 ، عنه الوسائل 19 : 363 ) ، مجهول بعلي ابن محمد بن الزبير . وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( الكافي 6 : 124 ) ، مجهول بابن الزبير ، ورواه في الكافي في باب طلاق الصبيان 6 : 124 بسندين آخرين أحدهما ضعيف والآخر موثق . وعن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ( التهذيب 9 : 181 ، عنه الوسائل 19 : 363 ) ، مجهول بابن الزبير .