تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الصبي خطأ على عاقلته ( 1 ) . 3 - ما دل على هذا الحكم مع قيد آخر ، وهو رفع القلم عن الصبي ، كرواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ( 2 ) . قيل : إن القسم الأول من هذه الطائفة يدل على عدم الاعتناء بأقوال الصبي وأفعاله ، ضرورة دلالة صحيحة محمد بن مسلم على نزول ذلك منزلة الخطأ ، وعليه فلا يعتنى بصيغ العقود والايقاعات الصادرة منه كما لا يترتب الأثر عليها إذا صدرت من البالغين نسيانا أو غفلة أو في حالة النوم أو خطأ ، ولا تنافي بين هذا القسم وبين القسم الثاني والقسم الثالث لكي يحمل المطلق على المقيد ، بديهة أنه لا تنافي بين أن يكون عمد الصبي بمنزلة الخطأ في الجنايات وبين كون عمده بمنزلة الخطأ في غير موارد الجنايات ، وإذن فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق فإنه منحصر بالتنافي كما قرر في محله .
هامش
1 - عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة ( التهذيب 10 : 233 ، الرقم : 921 ) ، ضعيفة بغياث بن كلوب . وعن علي ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ( الجعفريات : 124 ، عنه المستدرك 18 : 242 ) ، مجهولة بموسى بن إسماعيل . وعن دعائم الاسلام ، عن علي ( عليه السلام ) : أنه ما قتل المجنون المغلوب على عقله ، والصبي فعمدها خطأ على عاقلتهما ( دعائم الاسلام 2 : 417 ، عنه المستدرك 18 : 243 ) ، مرسلة . وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : وما جني الصبي والمجنون على عاقلتهما ( دعائم الاسلام 2 : 417 ، عنه المستدرك 18 : 243 ) . مرسلة . 2 - قرب الإسناد : 155 ، دعائم الاسلام 2 : 417 ، عنه المستدرك 104 : 389 ) ، ضعيفة بأبي البختري .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 528 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي