تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
6 - الاجماع ، وقد استظهره المصنف من السرائر والتذكرة ( 1 ) ، واستند إليه في الحكم بالضمان هنا . ويرد عليه أنه لا وجه لدعوى الاجماع في أمثال هذه المسائل الخلافية ، إذ من المحتمل القريب أن يكون مدرك القائلين بالضمان هنا ما ذكرناه من الوجوه الماضية ، ويتضح هذا المعنى لمن أعطف النظر على كلماتهم في المقام . ومن هنا ناقش السيد في كلام المصنف وقال : الانصاف أنا لو فرضنا عدم تمامية ما ذكرناه من الأدلة على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الاجماعين المنقولين بعد عدم حجية الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام ( 2 ) . والعجب من شيخنا الأستاذ حيث دفع المناقشة المزبورة بأن : اختياره - أي المصنف - الضمان أخيرا ليس لاعتماده على الاجماع المنقول ، مع أنه قدس سره منكر لحجيته في الأصول بل اعتمد على نقل الاجماع من جهة كشف اتفاق الأعلام على شمول قاعدة اليد والاحترام للمنافع ( 3 ) . ووجه العجب أن المصنف قد ناقش في كلتا القاعدتين صريحا في صدر كلامه ، وحكم بعدم امكان التمسك بهما - هنا - ومعه كيف يعتمد عليهما في ذيل كلامه ، والمصنف وإن ناقش في حجية نقل الاجماع في فرائده إلا أنه اعتمد عليه في محل البحث وغيره . ونتيجة البحث إلى هنا هي أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يضمن
هامش
1 - السرائر 2 : 479 ، التذكرة 2 : 381 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي : 96 . 3 - حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1 : 333 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 417 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي