تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ثم إنه لا وجه لاثبات الضمان - هنا - باطلاق النص والفتوى - كما في المتن - لما عرفته آنفا من عدم تمامية النص - أعني به حديث على اليد - فضلا عن التمسك باطلاقه .

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا ؟

قوله ( رحمه الله ) : ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها . أقول : المحكي عن القواعد والتحرير والتذكرة ( 1 ) أن صحيح الإجارة غير مفيد لضمان العين المستأجرة ، ومقتضى ذلك أن فاسدها أيضا لا يفيد الضمان . وعن جامع المقاصد - في باب الغصب - أن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ( 2 ) ، وفي الرياض : العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا ، كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ( 3 ) ( 4 ) ، وقال المصنف : الظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة . والتحقيق أن العين المستأجرة قد تكون تحت يد مالكها ولا يتسلط عليها المستأجر ، كما إذا استأجر دابة لكي يحمل المكاري متاعه معها إلى مكان خاص ، ولا ريب أن ضمان الدابة حين ذاك على المالك لا على المستأجر ، فإن الإجارة المجردة لا توجب ضمان متعلقها .
هامش
1 - التحرير 1 : 252 ، القواعد 1 : 2 - جامع المقاصد 6 : 216 . 3 - الظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 5 . 4 - الرياض 2 : 8 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 374 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي