ثم إنه لا وجه لاثبات الضمان - هنا - باطلاق النص والفتوى - كما في
المتن - لما عرفته آنفا من عدم تمامية النص - أعني به حديث على اليد -
فضلا عن التمسك باطلاقه .
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا ؟
قوله ( رحمه الله ) : ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ، لأن
صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها .
أقول : المحكي عن القواعد والتحرير والتذكرة ( 1 ) أن صحيح الإجارة
غير مفيد لضمان العين المستأجرة ، ومقتضى ذلك أن فاسدها أيضا
لا يفيد الضمان .
وعن جامع المقاصد - في باب الغصب - أن الذي يلوح من كلامهم هو
عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ( 2 ) ، وفي الرياض :
العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا ، كما نسب إلى المفهوم من
كلمات الأصحاب ( 3 ) ( 4 ) ، وقال المصنف : الظاهر أن المحكي عنه هو
المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة .
والتحقيق أن العين المستأجرة قد تكون تحت يد مالكها ولا يتسلط
عليها المستأجر ، كما إذا استأجر دابة لكي يحمل المكاري متاعه معها
إلى مكان خاص ، ولا ريب أن ضمان الدابة حين ذاك على المالك لا على
المستأجر ، فإن الإجارة المجردة لا توجب ضمان متعلقها .
هامش
1 - التحرير 1 : 252 ، القواعد 1 :
2 - جامع المقاصد 6 : 216 .
3 - الظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 5 .
4 - الرياض 2 : 8 .