على أن يراد بالحق المال ، وأن يكون عدم صلوح ذهابه كناية عن ضمانه
ولم يثبت شئ من الأمرين .
بل إن تلك الجملة واردة في مورد الوصية وأن للمسلم أن يوصي بماله
وهذا حق له ، ولا يصلح أن يذهب حقه ، وعليه فإن أمكن الاشهاد عليه
من المسلمين فهو وإلا تجوز شهادة غيرهم أيضا ، وهذا معنى أجنبي
عما نحن فيه بالمرة .
ويضاف إلى ذلك أنها لا تشمل صورة التلف فيكون الدليل أخص من
المدعى .
6 - الروايات الدالة على نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة ( 1 ) ،
هامش
1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في قضية سمرة بن جندب - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا ضرر ولا ضرار ( الكافي 5 : 292 ، الفقيه 3 : 147 ، التهذيب 7 : 146 ، عنهم الوسائل 25 : 428 ) ،
موثق بابن بكير .
عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين أهل البادية أنه
لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( الكافي 5 : 293 ، عنه الوسائل
25 : 429 ) ، مجهول بعقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال .
وفي حديث آخر لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في قضية سمرة - أنه ذكر في ذيله قول رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) لسمرة : إنك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ( الكافي 5 : 294 ، عنه
الوسائل 25 : 429 ) ، مرسل .
وعن عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في
الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( الكافي 5 : 280 ، الفقيه 3 : 45 ، التهذيب
7 : 164 ، عنهم الوسائل 25 : 400 ) ، مجهول بعقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( الفقيه 4 : 243 باب ميراث أهل الملل ) ،
مرسل .
وعن دعائم الاسلام - في حديث - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ( دعائم
الاسلام 2 : 499 ، عنه مستدرك الوسائل 17 : 118 ) ، مرسل .