تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

قوله ( رحمه الله ) : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه . أقول : قد طفحت عبارات الأصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير مملوك للقابض بل هو مضمون عليه . فعن غصب المسالك ( 1 ) الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ، وعن غصب الكفاية ( 2 ) أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . وعن التذكرة : البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه . . . ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند علمائنا أجمع ( 3 ) . وعن كشف الحق أنه : ذهبت الإمامية أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ، ولا ينفذ عتقه ، ولا يصح شئ من تصرفه ، وعن السرائر : أن البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان ( 4 ) ، وإلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة . وذكر المصنف أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه .
هامش
1 - المسالك 6 : 110 . 2 - الكفاية : 139 . 3 - التذكرة 2 : 357 . 4 - السرائر 2 : 285 .