أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
قوله ( رحمه الله ) : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه .
أقول : قد طفحت عبارات الأصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير
مملوك للقابض بل هو مضمون عليه .
فعن غصب المسالك ( 1 ) الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ،
وعن غصب الكفاية ( 2 ) أنه مقطوع به في كلام الأصحاب .
وعن التذكرة : البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه . . .
ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند
علمائنا أجمع ( 3 ) .
وعن كشف الحق أنه : ذهبت الإمامية أن الشراء الفاسد لا يملك
بالقبض ، ولا ينفذ عتقه ، ولا يصح شئ من تصرفه ، وعن السرائر : أن
البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان ( 4 ) ، وإلى
غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة .
وذكر المصنف أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان
مضمونا عليه .
هامش
1 - المسالك 6 : 110 .
2 - الكفاية : 139 .
3 - التذكرة 2 : 357 .
4 - السرائر 2 : 285 .