تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فلو قال البائع : بعتك داري بخمسين دينارا ، وقال المشتري : قبلت البيع في نصف المبيع بخمسة وعشرين دينارا ، فقد حكم شيخنا الأستاذ ببطلان البيع في هذه الصورة أيضا ، وإليك نص مقرر بحثه : ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط وقبل الآخر بلا شرط ، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري أحدهما ، وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر ( 1 ) . أقول : إن مرجع بيع الدار بخمسين دينارا إلى بيع كل نصف منها بخمسة وعشرين دينارا مع اشتراط كل منهما بوجود الآخر ، فإذا قبل المشتري أحدهما دون الآخر رجع ذلك إلى عدم المطابقة من جهة الشرط وقد مر حكمه .

8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد

قوله ( رحمه الله ) : ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء .
هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1 : 291 .