البائع وعنوان المشتري كان المورد من صغريات التداعي ، فيتعين
التحالف ، وإذا كان مصب الدعوى هو الغاية المترتبة على الدعوى كان
المورد من صغريات المدعي والمنكر ، وعليه فيتوجه الحلف على
المنكر ، ولعل المصنف حيث لم يتضح في نظره ترجيح إحدى
الناحيتين على الناحية الأخرى فاكتفى - في المقام - بذكر احتمال
التحالف ، والله العالم .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 301
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٠١