تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها

الناحية الثالثة : في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها - التي ينشأ بها العقد - وتحقيق هذه الناحية يقع في ضمن جهات : وقد اختلفت فيها كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) وتشتت فيها أقوالهم ، وهي كما يلي : 1 - الاقتصار في مادة الصيغة على المقدار المتيقن ، فلا يجوز انشاء العقود والايقاعات بغيره من الصيغ المشكوكة . 2 - الاقتصار فيها على الألفاظ المنقولة عن الشارع المقدس ، والظاهر رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول ، فإن هذا هو المقدار المتيقن مما ينشأ به العقد أو الايقاع . 3 - الاقتصار فيها على الألفاظ التي تعنونت بها عناوين العقود والايقاعات وأسماء المعاملات ، وعليه فيجب انشاء البيع بصيغة بعت ، وانشاء النكاح بصيغة أنكحت ، وانشاء الإجارة بلفظة آجرت ، وانشاء المصالحة بكلمة صالحت ، وانشاء الطلاق بجملة هي طالق ، وهكذا في سائر العقود والايقاعات ، وإذن فلا ينعقد أي عقد أو ايقاع بغير ما عنون به هذا العقد . 4 - الاقتصار فيها على الألفاظ الحقيقية ، وعليه فلا ينعقد شئ من العقود والايقاعات بشئ من الألفاظ الكنائية والمجازية . 5 - أن يفرق في الألفاظ المجازية بينما يكون مقرونا بالقرائن اللفظية فيحكم بجواز انشاء العقد به ، وبين ما لا يكون كذلك فيحكم بعدم جواز الانشاء به . 6 - جواز الاكتفاء بكل لفظ يكون صريحا في انشاء العقد أو ظاهرا فيه