تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الفرد النادر ، وإذا جاز للأخرس انشاء الطلاق بغير اللفظ جاز له انشاء سائر العقود بغيره أيضا . وعليه فيحكم بلزوم العقد الصادر منه حتى المعاطاة ، ضرورة أن العمومات الدالة على لزوم العقد تدل على لزوم المعاطاة أيضا لكونها عقدا بالحمل الشايع ، ولكن قام الاجماع على جوازها ما لم تتحق إحدى الملزمات - التي ذكرناها في مبحث المعاطاة ، ومن الواضح أن المتيقن من الاجماع المزبور هو أن يكون المتعاطيان قادرين على اللفظ ، أما مع العجز عن ذلك فلا علم لنا بوجود الاجماع على جواز المعاملة المعاطاتية . ثم إن الظاهر هو كفاية الكتابة أيضا مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ما ورد من النص - الذي ذكرناه في الحاشية - على جوازها في الطلاق ، وإذا