تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
التصرف في أموال الناس إنما هو منحصر برضى المالك ، فلا يحل شئ من التصرفات المالكية فيها إلا بإذنه ورضاه . قيل : إن المستفاد من الرواية إنما هو حرمة التصرف في أموال الناس بدون رضاهم ، ولا ريب في أنه بعد رجوع المالك الأول إلى ما أعطاه لصاحبه بالمعاطاة لم يبق موضوع لحرمة التصرف في مال غيره . والجواب عنه : أن تعلق عدم الحل بمال غيره يشمل التملك أيضا ، ومن الواضح أنه لا معنى لحرمة التملك إلا فساده وعدم تأثيره في الملكية ، وعليه فمفاد الرواية أنه لا يحل التصرف في مال أحد ولا تملكه بأي سبب من الأسباب إلا بطيب نفسه .