2 - اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا ، وقد
حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه ( 1 ) ثم استجوده ، إلا أنه عقبه بأنه
مخالف لمقتضي الأصل ( 2 ) .
والتحقيق أنه إن كان الغرض من الاشتراط المزبور أن المعاطاة لا تكون
بيعا إلا بالقرينة الخاصة ، وإلا فهي أعم من البيع وغيره ، فهو متين ، وإن
هامش
1 - هو السيد الحسن بن السيد جعفر ، على ما في مفتاح الكرامة 4 : 156 ، وقد حكاه
الشهيد الثاني عنه بلفظ : وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك ، المسالك
3 : 147 .
2 - قد حكي هذا الرأي في الحدائق ( 18 : 355 ) عن جماعة من متأخري المتأخرين
كالمولي المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، والمحدث القاساني في المفاتيح ، والفاضل
السبزواري في الكفاية ، وحكاه أيضا عن جماعة من المحدثين ثم استقربه ، واستدل عليه
بالروايات الكثيرة ، وسيأتي التعرض لبعضها عند الاستدلال على اعتبار اللفظ في لزوم البيع
بالروايات .