لثلاثة : المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين ( 1 ) .
وقد تقدم في رواية سعد الإسكاف وغيرها تفسير الواصلة
والمستوصلة بذلك ( 2 ) .
وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال ( عليه السلام ) : يضرب ثلاثة أرباع حد
الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ( 3 ) .
وفي بعض الأحاديث : لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ( 4 ) ،
وفي عيون الأخبار : وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها ، وهي تجر
أمعاؤها فإنها كانت قوادة ( 5 ) ، وقد ورد اللعن والتوعيد على القواد في
بعض الأحاديث ( 6 ) .
المسألة ( 16 )
حرمة اتيان القائف وترتيب الأثر على قوله
قوله : السابعة عشرة : القيافة حرام في الجملة .
هامش
1 - عنه الوسائل 17 : 426 ، ولم نجده في مجموعة الورام المطبوع .
2 - مر في البحث عن حكم تدليس الماشطة .
3 - راجع الكافي 7 : 261 ، التهذيب 10 : 64 ، عنهما الوسائل 28 : 171 .
4 - جعفر بن أحمد القمي في المانعات : 2 ، عنه المستدرك 13 : 112 .
5 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 10 ، عنه الوسائل 20 : 213 .
6 - عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لعن الله الواصلة
والمستوصلة ، يعني الزانية والقوادة ( معاني الأخبار : 250 ، عنه الوسائل 20 : 351 ) .
وعن عقاب الأعمال عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : ومن قاد بين امرأة ورجل حرم
الله عليه الجنة ، ومأواه جهنم وساءت مصيرا ، ولم يزل في سخط الله حتى يموت ( عقاب
الأعمال : 337 ، عنه الوسائل 20 : 351 ) .