مذهب الشيعة الاثني عشرية ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة ،
وقد ذكرنا في الحاشية أنموذجا من هذه المخالفات لتكون حجة على
منكرها ( 1 ) .
هامش
1 - منها ما ذكره في المتعة وأنها ليست بمشروعة .
منها ما ذكره في ضمن ما يسجد عليه المصلي قال : وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه رخص
في الصلاة على ثياب الصوف ، وكلما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، فإذا جاز
لباس الثوب الصوف والصلاة فيه فلذلك مما يسجد عليه .
ومنها : ما قال في الوضوء ، إنه من بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوء جهلا أو نسيانا وصلى لم
تفسد صلاته .
ومنها : ما في نواقض الوضوء ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أن الذي ينقض الوضوء - إلى أن
قال : - المذي ، وقال بعد أسطر : ورأوا أن كلما خرج من مخرج الغائط ومن مخرج البول عما
قدمنا ذكره ، أو من دود أو حبات أو حب القرع ، ذلك كله حدث يجب منه الوضوء وينقض
الوضوء .
ومنها : ما قال في المسح ، من بدأ بما أخره الله من الأعضاء نسيانا أو جهلا وصلى لم تفسد
صلاته .
ومنها : ما قال في صفات الوضوء ، ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا ، يبدأ من وسط رأسه
فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منطقة من الجبهة ، ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى
آخر الشعر من القفا ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما .
ومنها : ما قال في هذا الباب ، ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل
وخلل أصابعه فقد أحسن .
ومنها : ما قال في الوضوء التجديدي ، ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شئ عليه ،
وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع
فيه ماء والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على الخفين وعلى عمامته ، وقال : هذا وضوء من
لم يحدث .
إلى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة ، وليس المقام مناسبا لذكره أجمع ، ومن أراد
الاطلاع عليه فليراجع إلى دعائم الاسلام ، المستدرك 19 : 139 - 155 .