العامة ( 1 ) حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الأرواح ، ولم تكن
مجسمة ، كقول علي ( عليه السلام ) : إياكم وعمل الصور ، فإنكم تسألون عنها
يوم القيامة ( 2 ) ، وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي : أن أشد الناس عذابا
عند الله يوم القيامة المصورون ( 3 ) .
ولكن لا بد من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير
ذوات الأرواح ( 4 ) .
هامش
1 - راجع سنن البيهقي 7 : 268 .
2 - عن محمد بن مسلم عن علي ( عليه السلام ) قال : إياكم وعمل الصور - الخ ( الخصال : 635 ،
عنه المستدرك 13 : 210 ) ، ضعيفة لقاسم بن يحيى .
3 - وعن الشهيد في المنية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور
يصور التماثيل ( منية المريد : 137 ، عنه المستدرك 13 : 210 ) ، مرسلة .
4 - عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : يعملون له ما
يشاء من محاريب وتماثيل ، فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر
وشبهه ( الكافي 6 : 527 ، المحاسن : 618 ، عنهما الوسائل 5 : 304 ) ، موثقة لأبان بن عثمان .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ،
فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( المحاسن : 619 ، عنه الوسائل 5 : 308 ) ، صحيحة .
أقول : يحتمل قريبا أن يكون السؤال في هذه الرواية عن اقتناء الصور وابقائها ، وسيأتي
التعرض لذلك .
وفي أحاديث العامة أيضا ما يدل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح ، راجع سنن
البيهقي 7 : 270 .