تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ففي المستند ( 1 ) ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة ، وذكر الخلاف في غير هذا القسم . وفي المختلف ( 2 ) : مسألة : قال ابن البراج ( 3 ) : يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها ، وأبو الصلاح ( 5 ) قال : يحرم التماثيل وأطلق . وعن المحقق الثاني ( 6 ) أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام ، وقال : أحدها محرم اجماعا ، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح ، وباقي الأقسام مختلف فيها . فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة : 1 - إن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح ، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع . 2 - إن تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة ، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الأصحاب . 3 - حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة . 4 - القول بحرمتها على وجه الاطلاق ، سواء كانت مجسمة أم غيرها ،
هامش
1 - المستند 1 : 337 . 2 - المختلف 2 : 163 . 3 - المهذب 1 : 344 . 4 - السرائر 2 : 215 . 5 - الكافي : 281 . 6 - جامع المقاصد 4 : 16 .