هذه الأخبار كلها ضعيفة السند فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة .
ومع الاغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس ،
لأن التشبه فيها إما أن يراد به مطلق التشبه أو التشبه في الطبيعة ، كتأنث
الرجل وتذكر المرأة ، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في
اللباس .
أما الأول ، فبديهي البطلان ، فإن لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 335
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٣٥