تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ومن طرق السنة ( 1 ) على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة ، ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزين الرجل بهما ، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنف ( رحمه الله ) فيه مسامحة واضحة . نعم ورد في بعض الأحاديث : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ( 2 ) ، وفي بعضها الآخر : جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 3 ) . ولكن مضافا إلى ضعف السند فيهما أنهما لا تدلان على حرمة تزين الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضا ، بل تفريعه ( عليه السلام ) في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الاشعار بجواز تزين الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس . وقد يقال : إن عنوان التزين بالذهب والفضة وإن لم يذكر في الأخبار
هامش
1 - راجع سنن البيهقي 2 : 422 و 424 . 2 - الكافي 6 : 468 ، عنه الوسائل 4 : 412 ، ضعيفة لغالب بن عثمان . 3 - التهذيب 2 : 227 ، عنه الوسائل 4 : 414 ، مرسلة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 333 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي