إلا أن لبس الحرير والذهب يلازم التزين بهما ، فالنهي عن لبسهما يلازم
النهي عن التزين بهما .
وفيه أنها دعوى جزافية لمنع الملازمة ، بل بين العنوانين عموم من
وجه ، فإن ما تزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس ، كما إذا جعلت إزرار
الثوب من الذهب أو من الحرير ، وكما إذا خيط بهما الثوب كما تتعارف
خياطة الفرو بالحرير والديباج ، وكما إذا صاغ الانسان أسنانه من الذهب ،
وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزين كلبس الحرير والذهب تحت سائر
الألبسة ، وتختم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان ، وقد يجتمع
العنوانان ، وتفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلي في كتاب الصلاة .
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة من
مسائل لباس المصلي قال : نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه
على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزين
بالذهب ، ولا تصلح الصلاة فيه أيضا .
تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل
:
هل يجوز تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس أو لا ، بأن يلبس الرجل ما
يختص بالنساء من الألبسة وتلبس المرأة ما يختص بالرجل منها
كالمنطقة والعمامة ونحوهما ، ولا ريب أن ذلك يختلف باختلاف
العادات ، فنقول :
أنه ورد النهي عن التشبه في الأخبار المتظافرة ، ولعن الله ورسوله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ( 1 ) ، ولكن
هامش
1 - عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال - الحديث ( علل الشرايع
: 602 ، عنه الوسائل 17 : 284 ) ، ضعيفة لعمرو بن شمر .
عن الطبرسي في مجمع البيان ، عن أبي أمامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أربع لعنهم الله من فوق
عرشه وأمنت عليه الملائكة : الرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا ، والمرأة تتشبه بالرجال
وقد خلقها الله أنثى ( مجمع البيان 4 : 140 ، عنه المستدرك 13 : 203 ) ، مرسلة .
عن الصدوق عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام )
يقول : لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ( الخصال : 585 ، عنه المستدرك 3 : 246 ) ، ضعيفة
لجعفر بن محمد بن عمارة ولأبيه .
وعن المفيد عن عروة بن عبد الله بن بشير الجعفي قال : دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي
طالب ، وهي عجوزة كبيرة ، وفي عنقها خرز ، وفي يدها مسكتان ، فقالت : يكره للنساء
أن يتشبهن بالرجال - الخبر ( الأمالي للمفيد : 94 ، عنه المستدرك 3 : 246 ) ، مجهول لعروة
ولغيره .
الخرز - بفتحتين - : ما ينظم في السلك من الجدع والودع ، والواحدة : خرزة ، والمسكة -
بالتحريك - : السوار والخلخال .
عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى النساء أن يكن
متعطلات من الحلي أن يتشبهن بالرجال ، ولعن من فعل ذلك منهن ( دعائم الاسلام 2 : 163 ،
عنه المستدرك 3 : 247 ) ، مرسلة .
وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : المتشبه من النساء بالرجل ،
والرجال بالنساء ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 33 ، عنه المستدرك 3 : 246 ) ، ضعيفة .