ارشادا إلى الفساد ، كالنهي المتوجه إلى سائر المعاملات ، أو إلى المانعية
كالنهي المتوجه إلى أجزاء الصلاة .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا
لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط ، ولا يكون
دالا على الفساد ، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية
الكفر ، لعدم تعلق النهي به ، بل بأمر خارج يتحد معه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 310
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣١٠