الثانية : ما دل ( 1 ) على جواز بيعه منهم مطلقا .
الثالثة : ما دل ( 2 ) على حرمة بيعه منهم كذلك .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب
بينهم وبين المسلمين وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في
مقابل المبائنة والمنازعة ، وشاهد الجمع الطائفة الأولى المفصلة بين
الحالتين الهدنة والمنازعة .
وعن الشهيد في حواشيه ( 3 ) أنه لا يجوز مطلقا ، لأن فيه تقوية الكافر
هامش
1 - عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من
السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ( التهذيب 6 : 382 ، عنه الوسائل 17 : 103 ) ،
مجهولة لأبي القاسم .
2 - عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن حمل
المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ( قرب الإسناد : 113 ،
مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 176 ، عنهما الوسائل 17 : 103 ) ، صحيحة .
وعن الصدوق : فيما أوصى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة :
القتال ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات
محرم منه ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة
فمات ولم يحج ( الفقيه 4 : 257 ، عنه الوسائل 17 : 103 ) ، مجهولة لحماد بن عمرو وأنس بن
محمد وأبيه .
3 - حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 عن حواشي الشهيد على القواعد .