تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأيضا عللوا ( 1 ) حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال ، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي ، فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل ، لدوران مالية الأشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها وحرمته . تلويح آخر : قال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) : وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث ( 2 ) . وفيه : أنك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشاء أن تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات ، إذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث . وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والقرن والإنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وحمل المانعة على غيرها ، فهو تخيل فاسد ، وذلك لأن صدق الميتة ممنوع جدا ، على أن هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت . المقام الثاني : المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا . قال في المستند : حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعي ( 3 ) ،
هامش
1 - راجع شرح فتح القدير 5 : 186 . 2 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 5 . 3 - المستند 2 : 333 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 117 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي