شرح
النهاية ( 1 ) : إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه
وطؤها إلى أن يكفر .
وقال ابنا بابويه ( 2 ) : إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق .
وقال ابن حمزة ( 3 ) : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر
يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام .
وقال ابن إدريس ( 4 ) : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار .
ويكفي في حل الوطء . ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها .
وللشيخ ( 5 ) قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة .
وذهب جماعة - منهم الشيخ ( 6 ) في قول ثالث ، والمفيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) إلى
أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا . بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب
منها . وهذا هو الذي يقتضيه نص القرآن ، وإثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل
صالح ، وهو منفي .
ويؤيده رواية ( 9 ) سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه
هامش
( 1 ) النهاية : 527 .
( 2 ) المقنع : 108 ، وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 602 .
( 3 ) الوسيلة : 354 ، ذكره في مطلق الكفارات . وفيه : بمد ، وكذا في نسخة " م " من المسالك .
( 4 ) السرائر 2 : 713 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 56 - 57 .
( 6 ) التهذيب 8 : 15 ، النهاية : 525 ، المبسوط 5 : 155 .
( 7 ) المقنعة : 524 .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 602 .
( 9 ) المتقدمة في ص : 482 - 483 .