تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
النهاية ( 1 ) : إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر . وقال ابنا بابويه ( 2 ) : إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق . وقال ابن حمزة ( 3 ) : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام . وقال ابن إدريس ( 4 ) : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار . ويكفي في حل الوطء . ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها . وللشيخ ( 5 ) قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة . وذهب جماعة - منهم الشيخ ( 6 ) في قول ثالث ، والمفيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا . بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها . وهذا هو الذي يقتضيه نص القرآن ، وإثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح ، وهو منفي . ويؤيده رواية ( 9 ) سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه
هامش
( 1 ) النهاية : 527 . ( 2 ) المقنع : 108 ، وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف : 602 . ( 3 ) الوسيلة : 354 ، ذكره في مطلق الكفارات . وفيه : بمد ، وكذا في نسخة " م " من المسالك . ( 4 ) السرائر 2 : 713 . ( 5 ) الاستبصار 4 : 56 - 57 . ( 6 ) التهذيب 8 : 15 ، النهاية : 525 ، المبسوط 5 : 155 . ( 7 ) المقنعة : 524 . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 602 . ( 9 ) المتقدمة في ص : 482 - 483 .