وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم ، لأنه
مماسة . وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير .
شرح
القواعد ( 1 ) والشهيد في الدروس ( 2 ) .
قوله : ( وهل يحرم . . . الخ ) .
اختلف العلماء في القدر المحرم منها المعبر عنه بالمسيس هل هو الوطء ،
أم جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرها ؟
فقال بعضهم ( 3 ) بالثاني ( 4 ) ، لأن المسيس في قوله تعالى : " من قبل أن
يتماسا " ( 5 ) حقيقة في تلاقي الأبدان لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك .
وقال بعضهم ( 6 ) بالأول . لأن المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى :
" من قبل أن تمسوهن " ( 7 ) والأصل في الاطلاق الحقيقة .
وأجيب باستلزامه النقل أو الاشتراك ، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة ،
وجاز استعماله في بعض أفراده مجازا ، وهو أولى منهما ، وكثيرا ما يعدل
في القرآن عما يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك . ولأن مقتضى تشبيهها بالأم
كون تحريمها على حد تحريمها إلى أن يكفر . وهو متناول لغير الوطء من
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 85 .
( 2 ) الدروس 2 : 185 .
( 3 ) المبسوط 5 : 154 ، 155 .
( 4 ) فما لدينا من النسخ المخطوطة والحجريتين : بالأول ، وفيما يلي : بالثاني ، والصحيح ما
أثبتناه ، كما استظهره في هامش ( و ) .
( 5 ) المجادلة : 4 .
( 6 ) السرائر 2 : 711 ، وقواه في المختلف : 600 .
( 7 ) البقرة : 237 .