الأول : في الصيغة ، وهو أن يقول : أنت علي كظهر أمي . وكذا لو
قال : هذه ، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزها . ولا عبرة
باختلاف ألفاظ الصفات ، كقوله : أنت مني ، أو عندي .
ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا ، كالأم أو
الأخت ، فيه روايتان أشهرهما الوقوع .
شرح
قوله : ( وهو أن يقول . . . الخ ) .
موضع الوفاق ومورد النص ( 1 ) من صيغ الظهار قوله : أنت علي كظهر أمي .
وفي معناها : هذه ، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تمييزها عن غيرها ، ك :
فلانة باسمها ولقبها ، ونحو ذلك . وفي معنى " علي " غيرها من ألفاظ الصلات ك :
مني ، وعندي . ولدي . وكذا لو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي . كما لو قال :
أنت طالق . ولم يقل : مني . وقد يفرق بينه وبين الطلاق ، إذ يحتمل صيغة الظهار
مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه ، بخلاف الطلاق ،
فإنه للاطلاق . وهي في حبسه دون حبس غيره . لكن الأشهر عدم الفرق . وفي
التحرير ( 2 ) استشكل الوقوع مع حذف الصلة . ووجهه ما ذكرناه .
وبقي هنا ألفاظ وقع الخلاف في وقوعه بها . فمنها ما لو شبهها بظهر إحدى
المحرمات نسبا أو رضاعا ، كالأم من الرضاع والأخت منهما والعمة والخالة
وبنت الأخ وبنت الأخت منهما . وفي وقوعه بذلك قولان :
أحدهما - وهو الأشهر - : الوقوع ، لاشتراك الجميع في تحريم الظهر
كالأم . ولصحيحة زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 506 ب ( 1 ) من أبواب الظهار .
( 2 ) التحرير 2 : 61 .