تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
يوزع . وهذا اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وثالثها : أنه يستحق الألف مطلقا ، لأنه حصل بتلك التطليقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى ، فكأنها قالت : أبني بالثلاث طلقات . ورابعها : أنه لا يستحق شيئا مطلقا ، لأنها إنما التمست الثلاث بألف ولم تحصل ، بل هو لا يملكها ، فلا يمكنه إيقاعها عقيب طلبها . والتوزيع قد عرفت ضعفه . واقتضاء الجعالة ذلك ممنوع . وكونها مع العلم بالحال قاصدة للواحدة ممنوع أيضا . نعم ، لو فرض قصدها ذلك فلا إشكال في لزوم الألف في مقابلة الواحدة ، إلا أن ذلك خارج عن موضع النزاع . وهذا الأخير هو الأقوى ، إلا مع فرض قصدها تكميل الثلاث . ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وهو يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول . وكذا على الثاني مع جهلها ، ومع علمها فالنصف توزيعا للألف على الطلقتين . ولا شئ له على الرابع . والثالث منتف هنا . وإن طلقها تطليقتين فعلى الأول يستحق ثلثي الألف . وعلى الثاني كذلك مع جهلها ، وتمام الألف مع علمها . وعلى الثالث يستحق بهما الألف مطلقا . وعلى الرابع لا يستحق شيئا . وهو الأقوى . واعلم أن موضع النزاع ما إذا طلقها في الصورتين بنية أن الطلقة أو الطلقتين في مقابلة الألف ، أو صرح بذلك ، أو لم ينو شيئا ، أما لو نوى بها أقل منها ( 2 ) فلا إشكال في عدم استحقاقه تمام الألف ، إلا على الاحتمال الذي يأتي في المسألة التالية .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 352 . ( 2 ) في " ط " : منهما .