تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ويصح بذل المكاتبة المطلقة ، ولا اعتراض للمولى . وأما المشروطة فكالقن .
النظر الثالث : في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ . . . وكمال العقل . . . والاختيار . . . والقصد .
شرح
قوله : " ويصح من المكاتبة . . . الخ " . أما [ حكم ] ( 1 ) مساواة المشروطة للقن فواضح ، لأنها لا تخلص من محض الرق إلا بأداء جميع المال ، فهي قبله بحكم القن . وأما المطلقة فقد أطلق الشيخ ( 2 ) في المبسوط بأن بذلها صحيح من غير اعتراض للمولى ، وتبعه عليه المصنف والجماعة ( 3 ) . ولا يخلو من إشكال ، لما سيأتي في الكتابة ( 4 ) من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه ، من غير فرق بين المطلق والمشروط . وما تبذله ( 5 ) من المال في مقابلة البضع إن كان اكتسابا - من حيث إن العائد إليها البضع - فيبقى صحته فيهما مقيدا بكون المبذول بقدر مهر المثل ، وإن كان غير اكتساب - كما هو الظاهر - لم يصح فيهما . ولو قيل بأن اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها ، لكن لا أعلم به قائلا من أصحابنا ، فينبغي التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذي ادعوه .
هامش
( 1 ) من " د " والحجريتين . ( 2 ) المبسوط 4 : 366 - 367 . ( 3 ) راجع القواعد 2 : 79 ، واللمعة : 127 . ( 4 ) في المسألة الثانية من أحكام المكاتب . ( 5 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : يبذله ، والصحيح ما أثبتناه .