تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولو خلعها على عين فبانت مستحقة ، قيل : يبطل الخلع . ولو قيل : يصح وتكون له القيمة أو المثل إن كان مثليا ، كان حسنا .
شرح
والفرق لا يخلو من نظر . ثم على تقدير وقوعه على واحدة منهما لو عقب بطلاق الأخرى لم يستحق العوض ، لتأخر الجواب عن الاستدعاء ، ووقع الطلاق رجعيا من هذه الحيثية ، كما تقدم ( 1 ) . قوله : " ولو خالعها على عين . . . الخ " . القول ببطلان الخلع للشيخ في المبسوط ( 2 ) ، نظرا إلى أن العرض لازم لماهيته ، وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم . ولأن الطلاق بغير عوض غير مقصود ، وبالعوض غير صحيح ، والقيمة غير مرادة . ووجه ما اختاره المصنف من الصحة ولزوم المثل أو القيمة : أن المعاوضة هنا ليست حقيقية كما في البيع ، والأصل في العقود الصحة ، فلا يؤثر بطلان [ غير ] ( 3 ) العوض في بطلانه ، وفواته ينجبر بضمانها مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن كذلك . والأقوى الأول . ونبه بقوله : " فبانت مستحقة " على أنه لو كان عالما باستحقاقها ابتداء بطل الخلع ، لأنه لم يقصد إلى عقد صحيح ، بخلاف ما إذا جهل . وعلى التقديرين فلو أتبعه بالطلاق وقع رجعيا كما سلف ( 4 ) غير مرة .
هامش
( 1 ) في ص : 1 ، 4 . ( 2 ) المبسوط 4 : 344 . ( 3 ) من " ق ، ط ، م " والحجريتين ، وشطب عليها في " د ، و " ولعلها تصحيف : عين ، راجع إيضاح الفوائد 3 : 386 . ( 4 ) في ص : 401 و 402 .